قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب التاسع — المخالفات والعقوبات
المادة 149
يعاقب كل من تنازل عن الحقوق والالتزامات المترتبة عن ترخيص منجمي أو حوّلها بدون الموافقة المسبقة المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون، بالحبس من ستة (6) اشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج. 28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م