الباب التاسع — المخالفات والعقوبات
المادة 148
يعاقب كل صاحب ترخيص منجمي لم يرسل إلى السلطة الإدارية المختصة التقرير المفصل المنصوص عليه في المادة 85 أعلاه، والمتضمن الأشغال المنجزة خلال نشاطاته المنجمية، وتقارير النشاطات المنصوص عليها في المادة 124 أعلاه، والمخطط والتقارير المنصوص عليها في المادة 125 أعلاه، البنود 8 و 9 و 10، بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
يعاقب بنفس العقوبة كل منتج لمعطيات جيولوجية لم يقم بالتصريح لدى الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية طبقا للمواد 31 و 32 و 33 أعلاه.