الباب التاسع — المخالفات والعقوبات
المادة 147
يعاقب كل مستغل يواصل أشغال الاس تغلال، دون الاعتبار للمنع المنصوص عليه في المادة 50 من هذا القانون، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 د ج إلى 2.000.000 دج.
يعاقب بنفس العقوبة صاحب الترخيص المنجمي الذي لم يبلغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بفتح أو استرجاع بئر أو رواق يمتد إلى سطح الأرض، مخلا بذلك أحكام المادة 52 أعلاه.
يعاقب أيضا بنفس العقوبة المستغل الذي لم يقم بتبليغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بالتوقف النهائي للأشغال طبقا للمادة 53 من هذا القانون.