قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب التاسع — المخالفات والعقوبات
المادة 146
يعاقب كل من يتخلى عن بئر أو رواق أو خندق أو مكان استخراج، بدون رخصة مسبقة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
تطبق نفس العقوبة على المستغل الذي لم ينفذ الأشغال المقررة من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تطبيقا لأحكام المادة 48 من هذا القانون.