الباب التاسع — المخالفات والعقوبات
المادة 144
علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل أعوان شرطة المناجم المنشأة بموجب المادة 41 أعلاه، بالبحث ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون.
ويؤهل أعوان شرطة المناجم، أثناء ممارسة مهامهم، لطلب تسخير القوة العمومية.
يترتب على معاينة مخالفة ما، إعداد محضر يسرد فيه العون المحرر للمحضر بدقة الوقائع المثبتة، وكذا التصريحات التي جمعها.
يتم التوقيع على المحضر من طرف العون المحرر ومرتكب ا لمخالفة. في حالة رفض مرتكب المخالفة الإمضاء، يصرح بذلك في المحضر.
تبقى حجية المحضر قائمة إلى غاية إثبات العكس، وهو لا يخضع إلى التأكيد.
يرسل المحضر من طرف العون المحرر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، في أجل لا يتجاوز خمسة
(5) أيام ابتداء من تاريخ إعداده. 30 مارس سنة 2014 م