قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الثامن — أحكام جبائية ومالية › الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 143
يمكن الدولة تمويل برامج التنقيب والاستكشاف المنجميين بهدف تجديد وتطوير الاحتياطات المنجمية الوطنية.