الباب الثامن — أحكام جبائية ومالية › الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 142
يتم تمويل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية المشار إليهما في المادة 37 أعلاه، وكذلك برنامج الدراسات والبحوث المنجمية وتجديد الاحتياطات المنجمية لحساب الدولة، لا سيما على النحو الآتي :
- حصة من ناتج الإتاوة المفروضة بعنوان استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة،
- ناتج حق إعداد الوثيقة المرتبطة بالتراخيص المنجمية،
- حصة من ناتج الرسم المساحي،
- حصة من ناتج المزايدات،
- أي ناتج آخر مرتبط بنشاطها.
تسدد هذه النواتج لدى قابض الضرائب وتدفع في صندوق الأملاك العمومية المنجمية.
علاوة على التمويل المذكور أعلاه، تدفع حصة من الناتج الوارد من الإتاوة المفروضة بعنوان استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة، ومن ناتج المزايدات، ومن الرسم المساحي، إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية لفائدة البلديات.
تحدد نسب هذه الحصص عن طريق التنظيم.