الباب الثامن — أحكام جبائية ومالية › الفصل الأول — أحكام جبائية
المادة 141
يتعي ن على أصحاب تراخيص الاستغلال ال منجمي، قبل تحديد الناتج الخام، أن يشكلوا سنويا مؤونة لتأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية والتكفل بالأخطار والاضطرابات والأضرار التي من شأنها أن تظهر بعد انتهاء الترخيص المنجمي.
تحدد نسبة هذه المؤونة، من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، باثنين بالمائة 2( )% كحد أقصى من رقم الأعمال السنوي خارج الرسوم، حسب درجة الأضرار والتغيرات التي يمكن أن تحدث على هيئة الحالة الأصلية وتكامل الموقع المنجمي.
يجب أن توضع هذه المؤونة لزوما في حساب مودع، حساب _ حجز، يفتح لدى الخزينة باسم صاحب الترخيص المنجمي.
يستعمل مبلغ هذه المؤونة خصيصا لتمويل أشغ ال التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية بعد الاستغلال، وكذا مهام وأعمال الرقابة والوقاية والتكفل بمرحلة ما بعد المنجم.
يجب تفضيل الطريقة التدريجية لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، تكون منسقة مع عملية الاستغلال، إذا لم يعترض ذلك أي سبب تقني موضوعي.
تكلف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بمراقبة قانونية توفير هذه المؤونة بصفة منتظمة واستعمالها.
في نهاية الاستغلال وبعد الإعادة التامة للأماكن إلى حالتها الأصلية، يعاد إدماج باقي المؤونة إلى النتيجة الخاضعة للضريبة لصاحب الترخيص المنجمي.
في حالة ما إذا تبين أن مبلغ المؤونة الموفرة غير كاف لتغطية كل المصاريف الخاصة بأشغال التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، يتعين على صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي أن يتكفل بذلك وكذا بالتدابير الخاصة بالمراقبة والحماية من الأخطار المنجمية لمرحلة ما بعد المنجم.