الباب الثامن — أحكام جبائية ومالية › الفصل الأول — أحكام جبائية
المادة 140
يرخص لأصحاب ترخيص الاستغلال المنجمي تشكيل مؤونات منتظمة من أجل تجديد المكامن.
يمكن صاحب الترخيص لاستغلال منجم أو لاستغلال مقلع تشكيل مؤونة لتجديد مكمن تصل قيمتها كحد أقصى إلى عشرة في المائة (10)% من الربح الخاضع للضريبة في نهاية كل سنة، معفاة من الضريبة على الدخل.
تخصص حصريا هذه المؤونة من طرف صاحب الترخيص المنجمي لتمويل أشغال البحوث المنجمية في الجزائر وتستعمل في أجل ثلاث (3) سنوات من تاريخ تشكيلها.
يعاد إجباريا الجزء الذي لم يستعمل من هذه المؤونة لناتج السنة الرابعة التي تلي السنة التي من خلالها تم تشكيلها.
تقوم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بمراقبة قانونية تشكيل هذه المؤونة واستعمالها.