قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الطبيعة القانونية لنشاطات البحث والاستغلال المنجميين
المادة 13
يخول الترخيص المنجمي، المنصوص عليه في المادة 62 أدناه، لصاحبه في حدود المحيط المنجمي حق ممارسة النشاطات المنجمية التي من أجلها تم منحه.
ينشىء هذا الترخيص المنجمي حقا منفصلا عن الملكية السطحية، وهو غير قابل للرهن ولا للإيجار من الباطن.