قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الثامن — أحكام جبائية ومالية › الفصل الأول — أحكام جبائية
المادة 138
تحدد قائمة معدات التجهيز والخدمات والمواد والمنتوجات الموجهة لإنجاز النشاطات المشار إليها في المادة 137 أعلاه عن طريق التنظيم.