الباب الثامن — أحكام جبائية ومالية › الفصل الأول — أحكام جبائية
المادة 137
تعفى نشاطات المنشآت الجيولوجية والتنقيب والاستكشاف المنجميين من :
- الرسم على القيمة المضافة الخاصة بأملاك التجهيزات والمواد والمنتوجات الموجهة مباشرة وبصفة دائمة للاستعمال في النشاطات المذكورة في هذه المادة، المنجزة من طرف أصحاب التراخيص المنجمية أنفسهم أو لحسابهم،
- الرسم على القيمة المضافة على الخدمات المقدمة بما فيها الدراسات وعمليات الإيجار المنجزة في إطار النشاطات المذكورة في هذه المادة، المنجزة من طرف أصحاب التراخيص المنجمية أنفسهم أو لحسابهم،
- الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية المفروضة على عملية استيراد التجهيزات والمواد والمنتوجات الموجهة مباشرة وبصفة دائمة للاستعمال في النشاطات المذكورة في هذه المادة، المنجزة من طرف أصحاب التراخيص المنجمية أنفسهم أو لحسابهم.