الباب الثامن — أحكام جبائية ومالية › الفصل الأول — أحكام جبائية
المادة 136
يكلف مهندسو شرطة المناجم للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بمراقبة وفحص التصريح المتعلق بالإتاوة المفروضة الذي يعده المستغل، وهم مؤهلون للقيام بالتصحيحات المبررة قانونا.
يعرّض كل تصريح كاذب صاحبه لتصحيحات ودفع غرامة مالية تساوي نصف قيمة الإتاوة المتملص منها.
تدفع هذه الغرامات في ميزانية الدولة. 28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م