الباب الثامن — أحكام جبائية ومالية › الفصل الأول — أحكام جبائية
المادة 135
تحدد النسب المطبقة لحساب الإتاوة المفروضة بعنوان استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة على أساس الجدول المحدد في الملحق 3 من هذا القانون.
يمكن أن تعدل هذه النسب في قانون المالية.
تحدد طرق تحديد كميات المواد المعدنية أو المتحجرة المنتجة التي تشكل وعاء لحساب الإتاوة المفروضة بعنوان استغلال هذه المواد المعدنية أو المتحجرة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم.
تحسب قيمة المواد المعدنية أو المتحجرة بضرب منتوج الكميات المحددة طبقا لأحكام الفقرة 3 أعلاه بالقيم السوقية للمنتوج المنجمي النهائي ابتداء من المنجم أو المقلع أو موانئ الشحن، يبلغها الوزير المكلف بالمناجم كل سنة والتي من خلالها تحسب الإتاوة المفروضة بعنوان استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة خلال كامل السنة الجارية.