الباب الثامن — أحكام جبائية ومالية › الفصل الأول — أحكام جبائية
المادة 134
يخضع لإتاوة مفروضة، أصحاب تراخيص استغلال منجم وتراخيص استغلال مقلع وتراخيص الاستغلال المنجمي الحرفي، بعنوان استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المستخرجة من المكامن الأرضية أو البحرية.
يستثنى من دفع هذه الإتاوة أصحاب تراخيص عملية اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع المتواجدة على حالتها على سطح الأرض، وكذا أصحاب التراخيص بالاستكشاف بالنسبة للمواد المستخرجة في إطار أحكام المادة 97 أعلاه.
تدفع هذه الاتاوة في أجل أقصاه 30 أبريل من كل سنة، بعنوان السنة المالية السابقة بناء على تصريح من المستغل.