قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الثامن — أحكام جبائية ومالية › الفصل الأول — أحكام جبائية
المادة 133
يتم تحصيل الرسم المساحي على أساس الجدول الذي يحدده الملحق 2 لهذا القانون. يتم تحيين هذا الجدول عن طريق التنظيم. 30 مارس سنة 2014 م يتم تسديد هذا الرسم :
- عند تسليم الترخيص المنجمي أو تجديده، حسب عدد الأشهر الكاملة المتبقية من السنة المدنية،
- في بداية كل سنة مدنية بالنسبة للسنوات اللاحقة.