الباب الثامن — أحكام جبائية ومالية › الفصل الأول — أحكام جبائية
المادة 131
يتم تحصيل حق إعداد الوثيقة بمناسبة منح وتعديل وتجديد التراخيص المنجمية الآتية :
- الترخيص بالتنقيب المنجمي،
- الترخيص بالاستكشاف المنجمي،
- الترخيص لاستغلال منجم،
- الترخيص لاستغلال مقلع،
- الترخيص لاستغلال منجمي حرفي،
- الترخيص لممارسة عملية اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع المتواجدة على حالتها على سطح الأرض.
يحدد جدول حق إعداد الوثيقة في الملحق الأول لهذا القانون، ويتم تحيينه عن طريق التنظيم.