الباب الثامن — أحكام جبائية ومالية › الفصل الأول — أحكام جبائية
المادة 130
تحدد الأحكام الجبائية المطبقة على أنشطة المنشآت الجيولوجية وأعمال التنقيب والاستكشاف واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة كما هي معرفة في المواد من 15 إلى 22 أعلاه، بموجب أحكام هذا القانون.
أما الأحكام الجبائية الأخرى، ماعدا تلك المحددة صراحة في هذا القانون، فهي تلك المنصوص عليها في التشريع الجبائي الساري المفعول.
تحدد كيفيات إعداد وتسديد كل حق أو إتاوة أو غرامة منصوص عليها في هذا القانون، عن طريق قرار وزاري مشترك.