قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الطبيعة القانونية لنشاطات البحث والاستغلال المنجميين
المادة 12
تعتبر المواقع ومكامن المواد المعدنية أو المتحجرة أملاكا عقارية، وهي غير قابلة للرهن.