قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب السابع — الحقوق والالتزامات › الفصل الثاني — التزامات أصحاب التراخيص المنجمية
المادة 129
يجب على صاحب الترخيص المنجمي أن يوفر تأطيرا تقنيا كاملا ومؤهلا لكافة نشاطاته المتعلقة بالاستكشاف والاستغلال المنجميين.