الباب السابع — الحقوق والالتزامات › الفصل الثاني — التزامات أصحاب التراخيص المنجمية
المادة 127
يجب أن يتضمن محتوى دراسة التأثير على البيئة، علاوة على الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجوانب الآتية :
- الأسباب التي من خلالها تمت دراسة الخيارات الممكنة والاحتفاظ بالخيار في المشروع المنجمي الموافق عليه، لا سيما من ناحية الانشغالات المتعلقة بحماية البيئة،
- الإجراء المتبع لاختيار طريقة الاستغلال،
- توضيح الظروف التقنية للاستغلال التي تضمن استقرار وتوازن الوسط الطبيعي،
- تحديد إجراءات إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية بصفة تدريجية خلال النشاط المنجمي وبعده، وكذا من أجل الوقاية من الأخطار المنجمية في إطار مرحلة ما بعد المنجم، مع الأخذ بعين الاعتبار الصحة والسلامة العموميتين واحترام التكامل الإيكولوجي ومبادئ التنمية المستدامة.
تنجز دراسة التأثير على البيئة من قبل مكاتب دراسات أو مكاتب خبرات أو مكاتب استشارات معتمدة، وتعرض للوزير المكلف بالبيئة للموافقة.