الباب السابع — الحقوق والالتزامات › الفصل الثاني — التزامات أصحاب التراخيص المنجمية
المادة 124
يتعين على صاحب الترخيص المنجمي، زيادة على الالتزامات المحددة عن طريق التشريع والتن ظيم الس اريي المفعول، على ال خصوص، القيام بما يأتي :
- إنجاز أشغال التنقيب والاستكشاف والاستغلال المقررة في دفاتر الأعباء، طبقا للشروط المحددة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية،
- إبقاء الهياكل والمنشآت الخاصة بالاستغلال والإنقاذ والأمن طبقا للأحكام والمقاييس المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول،
- احترام الشروط التقنية والتنظيمية المنصوص عليها في مجال : * استعمال المتفجرات، * الأمن والنظافة، * حماية البيئة، * حماية الثروة النباتية والحيوانية، * حماية التراث الثقافي، * جريان المياه والتزود بالمياه الصالحة للشرب أو الموجهة للسقي أو لحاجيات الصناعة، * محيطات الحماية،
- دفع كل الحقوق والضرائب والرسوم والأتاوى بفعل نشاطه أو منشآته، طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية،
- إرسال تقرير سداسي لنشاطه المنجمي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وللمصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالمناجم، حيث يحدد محتواه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم،
- إصلاح الأضرار التي لحقت بالأشخاص والأملاك، الناتجة عن ممارسة نشاطاته المنجمية،
- استقبال طلبة وتقنيين متربصين في الاختصاصات المنجمية وغيرها، حسب رزنامة يتم الاتفاق عليها مع الجامعات والمدارس ومعاهد تكوين الإطارات،
- الشروع في إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، وتقدير عند الاقتضاء، المصاريف اللازمة لضمان مهام الرقابة والوقاية لمرحلة ما بعد المنجم، بالعمل مع السلطة الإدارية ا لمختصة، وفقا لأحكام المادتين 48 و 123 أعلاه، 28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م
- حماية صحة العمال واحترام حقوقهم المقررة في التشريع الساري المفعول،
- اكتتاب عقود تأمين لتغطية الأخطار المتعلقة بكل نشاطاته.