الباب السابع — الحقوق والالتزامات › الفصل الثاني — التزامات أصحاب التراخيص المنجمية
المادة 123
يجب على كل طالب ترخيص لاستغلال منجم أو لاستغلال مقلع أن يرفق طلبه بدراسة الجدوى تشمل مخططا لتطوير واستغلال المكمن، وتحليلا اقتصاديا وماليا للمشروع، والبرنامج الدقيق للأشغال المقرر إنجازها، ومخطط التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، وكذا التدابير المتعلقة بمرحلة ما بعد المنجم.
يجب على طالب الترخيص المنجمي في حالة ما إذا تم تقديم الطلب نتيجة أشغال الاستكشاف، أن يرفق طلبه بنسخة من الترخيص بالاستكشاف ساري الصلاحية وكذا التقرير حول نتائج البحث المنجمي.
يتضمن مخطط التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالت ها الأصلية الذي يجب أن يتم مراجعته كل خمس
(5) سنوات، كل الأفعال وأشغال التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، ويقوم بتقييم التكاليف الموافقة اللازمة.
يمكن السلطة الإدارية المختصة بمناسبة الموافقة على دراسة الجدوى، أن تطلب من صاحب طلب الترخيص الم ن ج مي أن يق دم ض م ان م الي حيث لا يتجاوز مبلغ الضمان المالي التكاليف المقدرة اللازمة لتغطية العمليات والأفعال والأشغال المتعلقة بمرحلة ما بعد المنجم. 30 مارس سنة 2014 م يحدد مضمون وكيفيات إعداد مخطط التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية عن طريق التنظيم.