الباب السابع — الحقوق والالتزامات › الفصل الأول — شغل الأراضي والحقوق الملحقة بها والإرتفاقات › القسم الثاني — الارتفاقات
المادة 122
يجب أن يسبق رخصة ممارسة حق الارتفاق لمتابعة النشاطات والعمليات المنصوص عليها في المادة 120 أعلاه، تبليغ مباشر يوجه إلى الملاك أو أصحاب الحقوق العينية أو غيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية، وكذا إجراء تحقيق خاص في كل بلدية معنية قصد أخذ آراء المعنيين بالأمر.
ينشر القرار الذي يرخص بالارتفاق في مكتب المحافظة العقارية الذي ينتمي إليه العقار المثقل.
تسوى النزاعات والاعتراضات التي قد تنجم عن الارتفاقات أو التعويضات الموافقة لها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.