الباب السابع — الحقوق والالتزامات › الفصل الأول — شغل الأراضي والحقوق الملحقة بها والإرتفاقات › القسم الثاني — الارتفاقات
المادة 121
تمنح رخصة ممارسة الارتفاقات المنصوص عليها في المادة 119 أعلاه بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
يحدد قرار الوالي المختص إقليميا فيما يخص الارتفاقات المثقلة للأملاك العقارية التابعة لأشخاص خاضعة للقانون الخاص أو التابعة للأملاك الوطنية التي تم شغلها بصفة قانونية من طرف الغير، تعويضا توقّعي وتقديري يحسب على أساس الضرر الناجم، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. يكون هذا التعويض على عاتق صاحب الترخيص المنجمي.