قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب السابع — الحقوق والالتزامات › الفصل الأول — شغل الأراضي والحقوق الملحقة بها والإرتفاقات › القسم الثاني — الارتفاقات
المادة 119
مع مراعاة الأحكام القانونية السارية المفعول، يمكن صاحب الترخيص المنجمي أن يستفيد ضمن الشروط المحددة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، من الارتفاقات القانونية للدخول والمرور، وتمرير القنوات الضرورية لمنشآته أو لسير نشاطه المنجمي.