الباب السابع — الحقوق والالتزامات › الفصل الأول — شغل الأراضي والحقوق الملحقة بها والإرتفاقات › القسم الأول — شغل الاراضي والحقوق الملحقة بها
المادة 117
يمكن، إذا اقتضى الصالح العام، التصريح بعملية إنجاز أشغال الهياكل والمنشآت المنصوص عليها في المادتين 110 و 111 المذكورتين أعلاه، الواجب تنفيذها داخل حدود المساحة المحددة في الترخيص المنجمي أو خارجه، بأنها من المنفعة العامة ضمن الأشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يمكن أن يشمل هذا التصريح بالمنفعة العامة، المنشآت الموجهة للتخزين والمعالجة ونقل المواد المستخرجة وإجلائها، وكذا من أجل التهيئات الضرورية لتطوير النشاط المنجمي المقرر تطويرا تاما.
يمكن صاحب الترخيص المنجمي، بغية ضمان الاستغلال المنجمي وكذا إنجاز أشغال الهياكل الضرورية لهذا الاستغلال المنجمي، والذي لأجله تم التصريح بالمنفعة العامة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، أن توضع تحت تصرفه الأراضي الضرورية لأشغال هذه الهياكل والمنشآت من أجل الاستغلال المنجمي.