الباب السابع — الحقوق والالتزامات › الفصل الأول — شغل الأراضي والحقوق الملحقة بها والإرتفاقات › القسم الأول — شغل الاراضي والحقوق الملحقة بها
المادة 116
إذا تم شغل الأرض حيث ممارسة النشاطات الملحقة يحرم مالك الأرض أو أصحاب الحقوق العينية أو الشاغلين الشرعيين، من الانتفاع بالأرض لمدة تفوق ثلاث (3) سنوات، أو عندما تصبح الأراضي التي تم شغلها غير صالحة للاستعمال كما كانت، بكاملها أو بجزء كبير منها، يحق للمعنيين مطالبة صاحب الترخيص المنجمي لاقتناء الأرض كاملة أو جزء منها بسعر يحدد على أساس قيمة الأرض أثناء شغلها.
يمارس حق شغل الأرض ما دام الترخيص المنجمي ساري الصلاحية بشرط أن تستعمل هذه الأراضي حقيقة في إطار الهدف المنصوص عليه في الترخيص المنجمي.