قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب السابع — الحقوق والالتزامات › الفصل الأول — شغل الأراضي والحقوق الملحقة بها والإرتفاقات › القسم الأول — شغل الاراضي والحقوق الملحقة بها
المادة 112
تتوج الاستفادة من شغل الأرض والحقوق الملحقة المنصوص عليها في المادّة 111 أعلاه، في 28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م حالة الاتفاق بالتراضي مع الملاك أو أصحاب الحقوق العينية أو الشاغلين الشرعيين، بالتزام تعاقدي بين مختلف الأطراف.