الباب السابع — الحقوق والالتزامات › الفصل الأول — شغل الأراضي والحقوق الملحقة بها والإرتفاقات › القسم الأول — شغل الاراضي والحقوق الملحقة بها
المادة 111
يمكن صاحب الترخيص المنجمي ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل شغل، داخل حدود المساحة المحددة في الترخيص، الأراضي اللازمة لا سيما بهدف :
- إنجاز أشغال الهياكل والمنشآت الضرورية لنشاطاته،
- تنفيذ أشغال الاستكشاف والاستغلال المنجميين والأنشطة المرتبطة بها،
- إنجاز سكنات المستخدمين المعينين للقيام بالأشغال المرتبطة بهذا الترخيص المنجمي،
- إنجاز البنى التحتية الأساسية الضرورية للعمليات المرتبطة لا سيما الخاصة بنقل العتاد والتجهيزات والمنتوجات المستخرجة،
- إنجاز البنى التحتية اللازمة للتموين بالمياه والطاقة، طبقا للتنظيم الساري المفعول.