قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب السابع — الحقوق والالتزامات
المادة 110
يمكن صاحب الترخيص المنجمي، طبقا للشروط والصيغ الواردة في التشريع الساري المفعول وقصد السماح له بإنجاز أشغال الهياكل والمنشآت الضرورية لنشاطه، الاستفادة من الحقوق والامتيازات الآتية :
- شغل الأرض والحقوق الملحقة بها،
- الارتفاقات القانونية المتعلقة بالدخول والمرور والقنوات.
يبقى صاحب الترخيص المنجمي خاضعا لكل الالتزامات التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.