قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — تكوين وتركيب الثروة المعدنية وتصنيف المواد المعدنية أو المتحجرة إلى مناجم ومقالع
المادة 10
تحدد عن طريق التنظيم قائمة المواقع المعدنية والمكامن والمواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم، التي تعتبر استراتيجية للاقتصاد الوطني.