قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل السابع — ممارسة نشاطات البحث والاستغلال المنجميين › القسم الثالث — الاستغلال المنجمي
المادة 108
يسلم ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي مقابل دفع حق إعداد الوثيقة، لمدة لا تتعدى خمس (5) سنوات قابلة للتجديد عدة مرات لمدة تقل عن سنتين (2) لكل تجديد أو تساويها. 30 مارس سنة 2014 م