الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل السابع — ممارسة نشاطات البحث والاستغلال المنجميين › القسم الثالث — الاستغلال المنجمي
المادة 107
يمنح الترخيص لاستغلال منجم أو لاستغلال مقلع من طرف السلطة الإدارية المختصة المعنية، بعد دفع حق إعداد الوثيقة، لمدة أقصاها عشرون
(20) سنة مع إمكانية تجديده عدة مرات لمدة تقل أو تساوي عشر (10) سنوات، لكل تجديد.
غير أن التجديد يبقى خاضعا لمدى تنفيذ، خلال المدة السابقة، الأشغال والمصاريف التي تعهد صاحب الترخيص المنجمي بإنجازها، وكذلك لموافقة السلطة الادارية ا لمختصة، على برنامج جديد للأشغال والمصاريف للمدة المطلوبة. يفصل في طلب تجديد الترخيص المنجمي حسب نفس الأشكال والشروط التي تم من خلالها منح الترخيص الأولي.
تفصل السلطة الإدارية المختصة في طلب توسيع محيط منجمي حسب نفس الأشكال والشروط التي تم من خلالها منح الترخيص المنجمي الأولي.