الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل السابع — ممارسة نشاطات البحث والاستغلال المنجميين › القسم الثالث — الاستغلال المنجمي
المادة 106
تعطى الأولوية لمنح ترخيص لاستغلال منجم أو استغلال مقلع، لصاحب الترخيص بالاستكشاف الذي قام بتقدير المكمن ويرغب في مباشرة عملية الاستغلال المنجمي، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 98 و 104 أعلاه.
تمنح التراخيص المنجمية المتعلقة بالمواقع التي تم اكتشافها أو تقديرها ولم يتم منحها بعد، من قبل السلطة الادارية ا لمختصة، عن طريق المزايدة.
تحدد كيفيات وإجراءات المزايدة لمنح التراخيص المنجمية عن طريق التنظيم.