الباب الخامس — العقوبات الإدارية
المادة 98
في حالة عدم احترام الشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري التابع للقطاع العام أو الخاص للشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية، تقوم سلطة ضبط السمعي البصري بإعذاره بغرض حمله على احترام المطابقة في أجل تحدده سلطة ضبط السمعي البصري.
يكون الأشخاص المعنويون التابعون للقطاع الخاص محل إعذار في حالة عدم احترامهم لبنود الاتفاقية المبرمة مع سلطة ضبط السمعي البصري.
تقوم سلطة ضبط السمعي البصري بنشر هذا الإعذار بكل الوسائل الملائمة.