قانون رقم 14-04 · ج.ر عدد 16 لسنة 2014 ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6

الباب الرابع — الإيداع القانوني والأرشفة السمعية البصرية › الفصل الثاني — الأرشفة السمعية البصرية

المادة 97

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.