قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الرابع — الإيداع القانوني والأرشفة السمعية البصرية › الفصل الثاني — الأرشفة السمعية البصرية
المادة 97
يجب على الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لهم أن يخصصوا سنويا نسبة 2 % من أرباحهم للتكوين وترقية الأداء الإعلامي.