قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الرابع — الإيداع القانوني والأرشفة السمعية البصرية › الفصل الثاني — الأرشفة السمعية البصرية
المادة 95
تساهم الدولة في رفع المستوى المهني للعاملين في النشاط السمعي البصري عن طريق التكوين بإنشاء ودعم معاهد ومراكز للتدريب والتأهيل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.