قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الرابع — الإيداع القانوني والأرشفة السمعية البصرية › الفصل الثاني — الأرشفة السمعية البصرية
المادة 91
تنشأ هيئة عمومية تكلف بجمع الأرشيف السمعي البصري ومعالجته وتسييره.
تحدد كيفيات إنشاء هذه الهيئة وطبيعتها القانونية ومهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.