قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الثالث — سلطة ضبط السمعي البصري › الفصل الثاني — تشكيل وتنظيم وسير سلطة ضبط السمعي البصري
المادة 87
ترسل سلطة ضبط السمعي البصري، كل ثلاثة (3) أشهر تقريرا عن نشاطها على سبيل الإعلام إلى السلطة المخولة بالتعيين.
تبلّغ سلطة ضبط السمعي البصري، كل معلومة يطلبها الوزير المكلف بالاتصال.