قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الثالث — سلطة ضبط السمعي البصري › الفصل الثاني — تشكيل وتنظيم وسير سلطة ضبط السمعي البصري
المادة 86
ترسل سلطة ضبط السمعي البصري سنويا، إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيسي غرفتي البرلمان، تقريرا خاصا بوضعية تطبيق القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
ينشر التقرير خلال ثلاثين (30) يوما الموالية لتسليمه.