قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الثالث — سلطة ضبط السمعي البصري › الفصل الثاني — تشكيل وتنظيم وسير سلطة ضبط السمعي البصري
المادة 85
في حالة مانع دائم لرئيس سلطة ضبط السمعي البصري لأيّ سبب كان، يتولى الرئاسة مؤقتا العضو الأكبر سنا من أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري من بين المختارين من طرف رئيس الجمهورية.
ويتوجب تعيين الرئيس الجديد في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، وفق الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادة 57 أعلاه.