قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الثالث — سلطة ضبط السمعي البصري › الفصل الثاني — تشكيل وتنظيم وسير سلطة ضبط السمعي البصري
المادة 84
في حالة حدوث مانع مؤقت لرئيس سلطة ضبط السمعي البصري لأيّ سبب كان، تسند الرئاسة وفق الشروط المحددة في التنظيم الداخلي لسلطة ضبط السمعي البصري.