الباب الثالث — سلطة ضبط السمعي البصري › الفصل الثاني — تشكيل وتنظيم وسير سلطة ضبط السمعي البصري
المادة 73
تقترح سلطة ضبط السمعي البصري الاعتمادات الضرورية لتأدية مهامها، وتقيد هذه الاعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
الآمر بالصرف هو رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.
تمسك محاسبة سلطة ضبط السمعي البصري، طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، من قبل عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية.
تمارس مراقبة النفقات طبقا لإجراءات المحاسبة العمومية.