الباب الثالث — سلطة ضبط السمعي البصري › الفصل الأول — مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري
المادة 54
تقوم سلطة ضبط السمعي البصري أساسا بالمهام الآتية :
- السهر على حرّية ممارسة النشاط السمعي البصري، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون والتشريع والتنظيم ساريي المفعول،
- السهر على عدم تحيز الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام، 23 مارس سنة 2014 م
- السهر على ضمان الموضوعية والشفافية،
- السهر على ترقية اللغتين الوطنيتين والثقافة الوطنية ودعمها،
- السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني، لاسيما خلال حصص الإعلام السياسي والعام،
- السهر على أن تعكس أصناف البرامج التي يقدمها ناشرو خدمات الاتصال السمعي البصري التنوع الثقافي الوطني،
- السهر على احترام الكرامة الإنسانية،
- السهر على حماية الطفل والمراهق،
- تسهيل وصول الأشخاص ذوي العاهات البصرية و/أو العاهات السمعية إلى البرامج الموجهة للجمهور من طرف كل شخص معنوي يستغل خدمة اتصال سمعي بصري،
- السهر الدائم على تثمين حماية البيئة وترقية الثقافة البيئية والمحافظة على صحة السكان،
- السهر على ألا يؤدي البث الحصري للأحداث الوطنية ذات الأهمية القصوى المحددة عن طريق التنظيم، إلى حرمان جزء معتبر من الجمهور من إمكانية متابعتها على المباشر أو غير المباشر عن طريق خدمة تلفزيونية مجانية.