قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الثالث — سلطة ضبط السمعي البصري
المادة 52
تحدد مهام وصلاحيات وتشكيلة وسير سلطة ضبط السمعي البصري المنش أة بم وجب أحك ام الم ادة 64 من القانون العضوي رقم 12-05 الم ؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وفق أحكام هذا القانون.