الباب الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري › الفصل الثالث — أحكام مشتركة لكافة خدمات الاتصال السمعي البصري
المادة 48
يتضمن دفتر الشروط العامة لا سيما الالتزامات التي تسمح ب :
- احترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين،
- احترام المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد، 21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2014 م
- احترام سرية التحقيق القضائي،
- الالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية واحترام المرجعيات الدينية الأخرى، وعدم المساس بالمقدسات والديانات الأخرى،
- احترام مقومات ومبادئ ا لمجتمع،
- احترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور،
- ترقية روح المواطنة وثقافة الحوار،
- احترام متطلبات الآداب العامة والنظام العام،
- تقديم برامج متنوعة وذات جودة،
- تطوير وترقية الإنتاج والإبداع السمعي البصري والسينماتوغرافي الوطنيين، من خلال آليات تحفيزية،
- ترقية اللغتين الوطنيتين والتلاحم الاجتماعي والتراث الوطني والثقافة الوطنية بجميع تعابيرها في البرامج التي يتم بثها،
- السهر على احترام الالتزامات المسجلة في الاتفاقيات المبرمة.
- احترام التعددية الحزبية وتعددية التيارات الفكرية والآراء في البرامج الإذاعية والتلفزيونية،
- الامتثال للقواعد المهنية وآداب وأخلاقيات المهنة عند ممارسة النشاط السمعي البصري، مهما كانت طبيعته ووسيلة وكيفية بثه،
- احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار والرعاية،
- الامتناع عن بث محتويات إعلامية أو إشهارية مضللة،
- الامتناع عن بيع الفضاءات المخصصة للإشهار من أجل الدعاية الانتخابية،
- وضع آليات ووسائل تقنية لحماية الأطفال القصر والمراهقين في البرامج التي يتم بثها،
- الامتثال لقواعد والتزامات إنتاج وبث الحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية تطبيقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول،
- إنتاج وبث بيانات ذات المنفعة العامة،
- تفضيل استعمال اللغتين الوطنيتين في حصص ورس ائل الإشهار مهما كانت كيفية البث أو التوزيع، ما عدا الأعمال السينماتوغرافية والسمعية البصرية في نصها الأصلي والأعمال الموسيقية التي يكون نصها محررا كليا أو جزئيا بلغة أجنبية.
باستثناء هذه الحالات يكون اللجوء إلى الدبلجة أو العنونة السفلية إجباريا.
- منح الأولية للموارد البشرية الجزائرية في التوظيف لدى مؤسسات النشاط السمعي البصري.
- الت أكد من احترام حصص البرامج المحددة كالآتي : * أن تكون نس بة 60 % ع لى الأقل من البرامج التي تبث، برامج وطنية منتجة في الجزائر، من بينها نسبة 20 % على الأقل مخصصة سنويا لبث الأعمال السمعية البصرية والسينماتوغرافية، * أن تكون نسبة البرامج الأجنبية المستوردة المدبلجة باللغتين الوطنيتين بنسبة 20 % على الأكثر، * أن تكون نسبة 20 % على الأقل من البرامج الناطقة باللغات الأجنبية في نسخها الأصلية والمتعلقة بالأعمال الوثائقية وأعمال الخيال معنونة سفليا،
- التأكد من بلوغ نسبة 60 % على الأقل من الإنتاج الوطني للأعمال الموسيقية والثقافية الناطقة أو المؤداة بلغة وطنية،
- تشجيع الإبداع الثقافي والفني الجزائري،
- السهر على احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أثناء بث الإنتاج الثقافي والفني،
- التزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مآرب وأغراض مجموعات مصلحية سواء كانت سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أودينية أو إيديولوجية،
- الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية ولغايات منافية لقيم التسامح،
- الامتناع عن الإشادة بالعنف أو التحريض على التمييز العنصري والإرهاب أو العنف ضد كل شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو جنس أو ديانة معينة،
- عدم الحث على السلوك المضر بالصحة وسلامة الأشخاص وحماية البيئة،
- عدم إطلاق بأي شكل من الأشكال إدعاءات أو إشارات أو تقديم عروض كاذبة من شأنها تضليل المستهلكين،
- عدم إلحاق الضرر بحقوق الطفل، كما هي محددة في الاتفاقيات الدولية،
- عدم المساس بالحياة الخاصة وشرف وسمعة الأشخاص،
- عدم المساس بالحياة الخاصة للشخصيات العمومية.