قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري › الفصل الثالث — أحكام مشتركة لكافة خدمات الاتصال السمعي البصري
المادة 47
يحدد دفتر الشروط العامة الصادر بمرسوم بعد رأي سلطة الضبط السمعي البصري، القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي.