قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري › الفصل الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة › الفرع الثاني — شروط استعمال الرخصة
المادة 42
يتعين على موزع المحتوى عبر أية وسيلة لخدمة الاتصال السمعي البصري المرخصة طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول، أن يلزم ناشر البرنامج بتقديم نسخة من الرخصة.