قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري › الفصل الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة › الفرع الثاني — شروط استعمال الرخصة
المادة 41
يتعين على كل شخص معنوي مرخص له باستغلال خدمة للاتصال السمعي البصري، أن يحوز نظاما نهائيا لبث البرامج على التراب الوطني، مهما كان تصميمه ووسيلة التوزيع المستعملة.